جميع التشريعات

قرار رقم 139 25/01/1940

يتعلق بتنظيم الصاق الاعلانات في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
139
التاريخ
25/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3754, 05/02/1940, ص. 5920-5921
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن وضع اعلان مهما كان شكله الا على الحواجز التي تحيط بورش البناء او على لوحات او اجهزة خاصة او في اماكن معينة معدة لهذه الغاية ومحددة بصورة واضحة ولا يجوز استعمال تلك الاماكن والحواجز والاجهزة واللوحات الانفة الذكر الا بترخيص من محافظ بيروت رئيس البلدية

المادة 2

مادة 2: لا يمكن بوجه ما الصاق الاعلانات على الابنية الاثرية المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 21/LE تاريخ 20 كانون الاول 1939 او على الابنية المخصصة للعبادة وكذلك على الاشجار او في الحدائق العامة ومع الاحتفاظ بالترخيص المشار اليه في المادة الاولى يمكن الصاق الاعلانات في داخل او خارج المركبات العامة المعدة لنقل الافراد على ان يكون ذلك وفاقا للشكل والحجم المعين في الترخيص ممنوع وضع اية اجهزة للاعلانات على سطوح المنازل غير تلك التي تستعمل للاعلانات النورانية

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام المادة الاولى: (1) على لوحات الاعلان غير النورانية الموضوعة على المحلات للدلالة على معاطاة مهنة ما او تلك التي تشير الى اسم المحل او اسم صاحبه ونوع العمل فيه (ب ) على الاعلانات التي تشير الى بيع او ايجار الاملاك الموضوعة عليها (ج) على الاعلانات او البلاغات الصادرة عن السلطات العامة او تلك التي يأمر بها القانون

المادة 4

مادة 4: يجب ان يوضح في كل طلب رخصة تعليق الاعلانات : (1) اسم المستدعي وكنيته ومهنته وتابعيته وسكنه (ب ) شكل وعدد وحجم اللوحات او الاجهزة الخاصة للاعلان والاماكن المخصصة لهذه الغاية (ج) وضعية هذه اللوحات والاجهزة والاماكن وبيان اسماء اصحاب الاملاك التي ستلصق عليها الاعلانات مع تصريح منهم يشير الى قبولهم ذلك

المادة 5

مادة 5: يمكن رفض الترخيص المطلوب بداعي عدم مطابقته للجمال الهندسي او ما كان منه ما يهدد السلامة العامة الترخيص يكون شخصيا ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

المادة 6

مادة 6: يعطى الترخيص للمستدعي على مسؤوليته دون ان تكون السلطة التي اذنت به مسؤلة تجاه اي كان بما يتعلق باستعمال اللوحات والاجهزة الخاصة والاماكن المهيئة لهذه الغاية

المادة 7

مادة 7: يحصل عند تقديم طلب الرخصة مبلغ ليرتين لبنانيتين بصفة رسم تحقيق وتفتيش يبقى حق هذا الرسم مكتسبا ولو رفضت الرخصة

المادة 8

مادة 8: يجب ان يحمل كل اعلان اسم طابعه او راسمه كل اعلان مطبوع يجب ان يبين فيه مكان سكن طابعه

المادة 9

مادة 9: كل اعلان الصق قبل صدور هذا القرار يجب ان يصرح عنه ببرهة شهر بغية الحصول على ترخيص به كل تصريح من هذا القبيل يجب ان يحتوي على التعليمات المذكورة في المادة الرابعة ويكون خاضعا للرسم المحكى عنه في المادة السابعة

المادة 10

مادة 10: مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/LE فكل اعلان لم يصرح عنه او كل لوحة اعلان وضعت خلافا للفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب ان يزال بمدة شهرين اعتبارا من نشر هذا القرار. وكل اعلان الصق ولم يرخص ببقائه يجب ان يزال ايضا بظرف شهر من تاريخ رفض الترخيص

المادة 11

مادة 11: ان هذه الاحكام لا تبدل في شيء النصوص الموضوعة للاعلانات النورانية طيلة مدة الحرب

المادة 12

مادة 12: يلغى القرار رقم 229 تاريخ 29 كانون الثاني 1931 الخاص بتعليق الاعلانات في بعض الشوارع

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت 25 في كانون ثاني سنة 1940 الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: اديب نحاس نظر وصدق في 25 كانون الثاني 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم