النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن بوجه ما الصاق الاعلانات على الابنية الاثرية المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 21/LE تاريخ 20 كانون الاول 1939 او على الابنية المخصصة للعبادة وكذلك على الاشجار او في الحدائق العامة ومع الاحتفاظ بالترخيص المشار اليه في المادة الاولى يمكن الصاق الاعلانات في داخل او خارج المركبات العامة المعدة لنقل الافراد على ان يكون ذلك وفاقا للشكل والحجم المعين في الترخيص ممنوع وضع اية اجهزة للاعلانات على سطوح المنازل غير تلك التي تستعمل للاعلانات النورانية

المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187913/article/2/