المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 35 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 35- عندما يكون عقار او حق مختلف جاريا في ملك شخصين او عدة اشخاص يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية او عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة"