النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة 52 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 52- ينظم محضر العقد نسختين ويوقعه طالب التسجيل او الفريقان اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين الفريقين. ويضم اليه سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او اعلام سواء اكان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام القانونية المرعية الاجراء "ويجب ان يتضمن محضر العقد تصريح المالك او عند عدم وجود التصريح او الصك الذي يغني عنه "واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فلا بد من ان يذكر فيه صراحة تراضي الفريقين المتعاقدين "اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ الى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الاجراء"

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187919/article/2/