النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 30/12/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تجب الامانة لسر المهنة على كل شخص يقوم بمناسبة ممارسته وظيفته او اختصاصه باعمال تتعلق بنظام منع تصدير الرساميل وعمليات القطع في اثناء الحرب او بتنظيمها على انه اذا جرت ملاحقة قانونية بناء على شكوى مقدمة من امين السر العام او اذا كان الامر يتعلق بمخالفة الاحكام يجب مرعاتها تجاه ادارة الجمارك في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع او بتنظيمها فلا يجوز للاشخاص المذكورين اعلاه التذرع بالامانة لسر المهنة امام قاضي التحقيق او المحكمة او اللجنة الجمركية لدى استجوابهم عن الوقائع المذكورة في الشكوى او عن الوقائع الجارية الملاحقة بشأنها من قبل دائرة الجمارك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 30/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187921/article/1/