جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 377 30/12/1939

بشأن الامانة لسر المهنة في المسائل المتعلقة بتصدير الرساميل ومراقبة القطع

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
377
التاريخ
30/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3756, 12/02/1940, ص. 6027
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 30/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجب الامانة لسر المهنة على كل شخص يقوم بمناسبة ممارسته وظيفته او اختصاصه باعمال تتعلق بنظام منع تصدير الرساميل وعمليات القطع في اثناء الحرب او بتنظيمها على انه اذا جرت ملاحقة قانونية بناء على شكوى مقدمة من امين السر العام او اذا كان الامر يتعلق بمخالفة الاحكام يجب مرعاتها تجاه ادارة الجمارك في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع او بتنظيمها فلا يجوز للاشخاص المذكورين اعلاه التذرع بالامانة لسر المهنة امام قاضي التحقيق او المحكمة او اللجنة الجمركية لدى استجوابهم عن الوقائع المذكورة في الشكوى او عن الوقائع الجارية الملاحقة بشأنها من قبل دائرة الجمارك

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو