المادة 4
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 نافذ
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187923/article/4/