The whole text

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187923/article/4/