المادة 1
مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة بامر اداري من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 نافذ
مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة بامر اداري من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187926/article/1/