المادة 1
مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة بامر اداري من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول
قرار المفوض السامي رقم 2 04/01/1940
مادة 1: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب ان تعمل بها المصارف المدعوة "وسطاء مقبولين" والمرخص لهم بصورة خاصة بامر اداري من امين السر العام تطبيقا للمادة 14 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتعاطي عمليات القطع في الدول
مادة 2: لم يوضع اي تقييد كان في هذا الباب لحق كل شخص في ان يتابع التعامل مع صرافه الاعتيادي سواء اكان هذا الصراف وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع يجب ان يقدمها صراف الى مكتب القطع واذا لم يكن هذا الصراف وسيطا مقبولا قدم العملية بصفته عميلا وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات المطلوبة, على انه يجب عليه ان يمسك محاسبة خاصة للعمليات التي يحولها على هذه الصورة
مادة 3: لا يجوز للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا الا عمليات القطع المرخص بها بمقتضى القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وعليهم ان يطلبوا من كل شخص يشتغلون له: 1- عن كل عملية غير عملية تسليم اوراق البنك الاجنبية لمكتب القطع تصريحا بهوية معطي الامر باجراء العملية وجنسيته ومحل اقامته العادي وعنوانه الحالي 2- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم الاثباتات ترخيصا معطى من قبل مكتب القطع ويمكنهم الحصول من مكتب القطع على الصلاحية اللازمة ليمنحواهم انفسهم بعض ترخيصات في احوال معينة 3- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ ممنوحا من قبل مكتب القطع عاملا بموجب تفويض من امين السر العام او بعد الحصول على ترخيص منه بهذا الصدد
مادة 4: ممنوع على الوسطاء المقبولين: 1- ان يتعاطوا عمليات قطع فيما بينهم 2- ان يدفعوا بواسطة غرفة معادلة ليرات لبنانية او سورية انجازا لعمليات قطع اجروها هم بنفسهم 3- ان يقوموا بمشترى او بيع كمبيو لاجل معين او برسم التسليم وان يقيدوا مثل هذه العمليات على اسمهم مع انها لحساب الغير 4- ان يقوموا بمشترى او بيع نقود اجنبية مقابل نقود اجنبية اخرى سواء اكان لحسابهم الخاص او لحساب الغير
مادة 5: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المنصوص على مسكه في المادة 15 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 1- بشرط الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 ادناه يجب على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع المنوه عنها في المادة 13 من القرار رقم 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يجرونها لحساب الغير او لحسابهم الشخصي يجب على الاخص ان تقيد في هذا السجل العمليات المتعلقة بالبيع او الشراء او التحويل برسم الضمانة الجارية على اسهم وسندات وبصورة اجمالية على جميع سندات الملكية او الدين المحررة بعملة اجنبية- عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع 2- تقيد عمليات القطع المتعلقة بما يلي في الفهرس تحت ارقام مختلفة لكل عملية وتنقل هذه الارقام على الوصولات المعطاة للزبائن أ- قبض قيمة الحصص من الارباح والفوائد والمداخيل المستحقة والحاصلات الاخرى- الناجمة عن جميع السندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل قيمة جميع السندات الاجنبية التي يقرر دفع قيمها ج- البيع او التنازل او التحويل او التسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية. وذلك عندما تصفى هذه العمليات المختلفة بتسليم ليرات سورية او لبنانية لمعطى الامر باجرائها 3- يحق لمكتب القطع ان يقرر بشأن العمليات التي تجري على مبالغ زهيدة وكذلك بشأن العمليات التي تجري على اثر بيع اوراق بنك اجنبية (المادة 3 - اولا اعلاه) ان تجمع هذه العمليات في آخر كل يوم كل عملة اجنبية على حدة وتقيد في الفهرس مع ذكر عدد العمليات المختلفة ومراجعها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين
مادة 6: ان العمليات التي لها صفة عمليات العمولة المعدة للحصول على كمبيو اجنبي مع اشتراط القبض او التحكيم... الخ لا تقيد في الفهرس الامن قبل الوسيط المقبول الذي يتلقى فعلا الاعتماد بالعملة الاجنبية وعلى هذا الوسيط ان يعمل عندئذ بمقتضى احكام المادة (5) اعلاه
مادة 7: على كل وسيط مقبول ان يمسك فهرسا جامعا وحيدا بالعمليات التي جرت بواسطته. يقسم هذا الفهرس الى قسمين ويمكن ان يكون كل قسم منهما في سجل مختلف او على صحائف منمرة على ان يكون السجل او الصحائف مماثلة للنماذج الملحقة بهذا القرار (الملحقان رقم 1 و2) (1) ويمكن بعد الاتفاق مع مكتب القطع ان يقسم كل سجل او مجموعة صحائف اقسام سنوية حسب مختلف انواع العمليات 1- يعد القسم الاول من الفهرس لتسجيل جميع العمليات التي تكون نتيجتها حصول الوسيط المقبول على العملة او النقود الاجنبية المنوه عنها في المادة 13 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وبصورة عامة على مبالغ تدفع للخارج بعملة اجنبية يجب على الاخص ان تقيد في القسم الاول من الفهرس العمليات المنوه عنها في المادة (5) الفقرة الاولى والنبذة الثانية اعلاه 2- يعد القسم الثاني من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يقصد منها تسليم الوسيط المقبول عملة او نقودا اجنبية
مادة 8: يستلم مكتب القطع كل يوم على دفعة واحدة او عدة دفعات ويسدد على معدل السعر المتفق عليه قيمة الكمبيو الذي حصل عليه باي شكل كان من كل وسيط من الوسطاء المقبولين ويعطي كل وسيط مقبول اوراق العملة الاجنبية اللازمة اولا فاولا من احتياجه وبالسعر المتفق عليه على انه يجوز له ان يرخص للوسطاء المقبولين في ان يعدلوا ضمن بعض الحدود فروق العمليات التي يجرونها من شراء او بيع للعملة الاجنبية لاسيما العمليات التي تتعلق بالمسافرين ويمكنه ان يرخص ضمن شروط المراقبة التي يراها مفيدة لكل وسيط مقبول في ان يحفظ لديه كمية ما من اوراق البنك والعملة الاجنبية
مادة 9: يجب ان يقدم كل يوم الى مكتب القطع قائمة مفصلة بجميع العمليات المقيدة في الفهرس وهذه القائمة يجوز ان تكون اما نسخة ثانية من الفهرس المحفوظ لدى الوسيط المقبول واما نسخة مستخرجة وفقا لتعليمات مكتب القطع
مادة 10: في تطبيق الاحكام التالية يفهم: بكلمة الاشخاص المعتبرين فرنسويين الاشخاص الموصوفون في المادة الاولى الفقرة الخامسة من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940 و"بالاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص الموصوفون في المادة الاولى الفقرة 8 من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940 وبالوسطاء جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتعاطون عادة عمليات البانكه "وبالحسابات الاجنبية بالفرنكات ": الحسابات المحددة في المادة الاولى الفقرة 14 من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940
مادة 11: يجب على كل وسيط ان يعطي علما لمكتب القطع في اثناء شهر على الاكثر من وضع هذا القرار موضع التنفيذ بالحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات في دفاتره في التاريخ المذكور ولم يقدم بعد تصريحا بها لمكتب القطع يخضع فتح كل حساب اجنبي جديد بالفرنكات للحصول على ترخيص من مكتب القطع
مادة 12: على الوسطاء ان يرسلوا الى مكتب القطع عند كل طلب من هذا المكتب جدولا مفصلا توضح فيه العمليات التالية التي جرت بواسطتهم: أ- العمليات التي تشتمل على دفعة لحساب اجنبي بفرنكات سواء اجرت العملية من قبل صاحب الحساب نفسه او من قبل شخص آخر بناء على امره او بناء على امر شخص اخر ب - العمليات التي تشتمل على سحب دراهم من حساب اجنبي بفرنكات عندما تكون العملية قد جرت لصالح شخص غير صاحب الحساب سواء اكان هذا الشخص عاملا لحسابه الخاص او لحساب شخص اخر ج- ارصدة كل حساب اجنبي بالفرنكات في التواريخ المعينة من قبل مكتب القطع
مادة 13: كل مبلغ من ليرات سورية او لبنانية او من فرنكات يؤخذ باية طريقة كانت من حساب ما ويدفع الى حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات يجب ان يرسل به من قبل الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه المبلغ اشعار يذكر فيه تحت مسؤوليته اسم صاحب هذا الحساب وعنوانه وعند الاقتضاء الصفة التي تدعو الى اعتباره اجنبيا. يرسل هذا الاشعار رأسا الى الوسيط الذي يمسك الحساب الاجنبي المفتوح بالفرنكات حيث تقيد القيمة المأخوذة واذا لم يستلم هذا الوسيط الاخير الاشعار المنصوص عليه في الوقت نفسه الذي يستلم فيه الامر بالدفع وجب عليه ان يطلبه في الحال. واذا لم يصل اليه الاشعار رغم طلبه في مهلة عشرة ايام على الاكثر من ايام العمل ابتداء من ثاني يوم الدفع وجب ان يرجع المال الى الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه المال
مادة 14: ممنوع على الوسطاء ان يقيدوا في حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات دفعات بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات غير الدفعات المنصوص عليها في المادة 9 الفقرة ج من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940
مادة 15: ممنوع على الوسطاء ان يستلموا في شبابيك مؤسساتهم بدون ترخيص من مكتب القطع للقيد في حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات دفعات مؤلفة من اوراق بنك او نقود لبنانية او سورية او فرنساوية او من المستعمرات او دفعات ارسلت بطريق البريد على شكل حوالات بريدية ايا كان الدافعون على انه يحق لصاحب حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات اثناء قيامه في الدول المشمولة بالانتداب وبمناسبة سفره منها ان يدفع لحسابه بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع ولكن بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه للسفر مبلغا لا يتجاوز المبلغ الذي سحبه في اخر مرة وعلى كل حال لا يجوز ان يفوق هذا المبلغ 500 ليرة لبنانية او سورية
مادة 16: أ) لا يرخص للوسطاء في ان يحفظوا او ان يستلموا بصفة امانة لحساب اشخاص معتبرين اجانب قيما منقولة لبنانية او سورية او فرنساوية الا في الاحوال التالية: 1- السندات التي كانت مودعة امانة عند الوسيط بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ 2- السندات المشتراة في البورصة في فرنسا من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بناء على امر محول من قبل الوسيط الماسك اضبارة السندات 3- السندات التي يعترف مكتب القطع بانها تتوفر فيها الشروط المعينة في المادة 9 الفقرة أ من القرار رقم 1/RL تاريخ 4 كانون الثاني 1940 4- السندات من اي منشأ كان التي اعطي بها ترخيص خاص من مكتب القطع ب ) شذوذا عن احكام المادة 9 النبذة ج - 2 من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الاول 1940 يجوز ان يقيد في حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات لصاحب هذا الحساب بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع دخل القيم المنقولة اللبنانية او السورية او الفرنساوية المودعة لدى وسيط لحساب شخص معتبر اجنبيا وكذلك حاصل بيعها او حاصل استرداد ثمنها فيما لو رد هذا الثمن ج) لم يوضع اي تقييد كان بشأن حق الاشخاص المعتبرين اجانب في ان يحفظوا او يودعوا امانة لدى احد الوسطاء قيما منقولة اجنبية
مادة 17: ان الاشعارات بالدفع لحساب ما والشهادات المتعلقة بالبضائع المستوردة والترخيصات المعطاة من قبل مكتب القطع وبصورة عامة جميع الاوراق التي يقيد الوسيط لدى الاطلاع عليها دفعات لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات توضع تحت تصرف المأمورين المكلفين ممارسة حق الاطلاع المنشأ بالمادة 4 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 18: كل عملية تقيد على او الى حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات او تتعلق بسندات مودعة باسم شخص معتبر اجنبيا تجري خلافا للشروط المحددة في المواد 13 و14 و15 و16 اعلاه والمادة 9 النبذة ج والمادة 10 النبذة ج من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 تفترض كانها تصدير لرساميل او عملية قطع ممنوعة
مادة 19: هذا القرار يحل محل القرار عدد 342/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 ويلغيه في كل ما يلزم الغاؤه
مادة 20: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 21: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو