النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: أ) لا يرخص للوسطاء في ان يحفظوا او ان يستلموا بصفة امانة لحساب اشخاص معتبرين اجانب قيما منقولة لبنانية او سورية او فرنساوية الا في الاحوال التالية: 1- السندات التي كانت مودعة امانة عند الوسيط بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ 2- السندات المشتراة في البورصة في فرنسا من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بناء على امر محول من قبل الوسيط الماسك اضبارة السندات 3- السندات التي يعترف مكتب القطع بانها تتوفر فيها الشروط المعينة في المادة 9 الفقرة أ من القرار رقم 1/RL تاريخ 4 كانون الثاني 1940 4- السندات من اي منشأ كان التي اعطي بها ترخيص خاص من مكتب القطع ب ) شذوذا عن احكام المادة 9 النبذة ج - 2 من القرار رقم 1/LR تاريخ 4 كانون الاول 1940 يجوز ان يقيد في حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات لصاحب هذا الحساب بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع دخل القيم المنقولة اللبنانية او السورية او الفرنساوية المودعة لدى وسيط لحساب شخص معتبر اجنبيا وكذلك حاصل بيعها او حاصل استرداد ثمنها فيما لو رد هذا الثمن ج) لم يوضع اي تقييد كان بشأن حق الاشخاص المعتبرين اجانب في ان يحفظوا او يودعوا امانة لدى احد الوسطاء قيما منقولة اجنبية

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187926/article/16/