النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ممنوع على الوسطاء المقبولين: 1- ان يتعاطوا عمليات قطع فيما بينهم 2- ان يدفعوا بواسطة غرفة معادلة ليرات لبنانية او سورية انجازا لعمليات قطع اجروها هم بنفسهم 3- ان يقوموا بمشترى او بيع كمبيو لاجل معين او برسم التسليم وان يقيدوا مثل هذه العمليات على اسمهم مع انها لحساب الغير 4- ان يقوموا بمشترى او بيع نقود اجنبية مقابل نقود اجنبية اخرى سواء اكان لحسابهم الخاص او لحساب الغير

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187926/article/4/