المادة 16
مادة 16: يجوز ان يجبر بقرار الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يتعاطون عمليات البانكه مهما كانت على ان يصرحوا لمكتب القطع بالعمليات التي جرت بواسطتهم لحساب اشخاص طبيعيين غير مقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في اراضي افريقيا المشمولة بالانتداب او لحساب اشخاص معنويين فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب