المادة 17
مادة 17: ان عمليات القطع فيما بين الدول المشمولة بالانتداب من جهة وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة اخرى يجب ان تجري بصورة اجبارية بواسطة بنك سوريا ولبنان او بواسطة وسطاء مقبولين تحت المراقبة ووفقا للتعليمات المعطاة من قبل امين السر العام