المادة 5
مادة 5: يرخص لمكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 في ان يسلم عملة اجنبية 1- لتسديد قيمة البضائع المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بشأن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة 2- لدفع الديون الحاصلة من تعهدات او امور اخرى من اي نوع كانت سابقة لتاريخ 3 كانون الاول 1939 يجري المكتب المنصوص عليه في المادة 12 جميع التدقيقات اللازمة فيما يتعلق بحقيقة وقوع العمليات المذكورة 3- لدفع مصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6