النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص يترك اراضي الدول المشمولة بالانتداب عليه ان يثبت عند خروجه منها انه لا يحمل معه شيئا من النقود واوراق البنك والسندات والقيم... الخ الممنوع تصديرها وفقا لنص المادة الاولى من هذا القرار على انه يمكن الترخيص لهؤلاء الاشخاص بان يأخذوا معهم شكات او مكاتيب اعتماد او غير ذلك من السندات من النوع نفسه وكذلك اوراق البنك او النقود السورية او اللبنانية او الفرنساوية او نقود المستعمرات او نقود اجنبية ضمن الشروط التالية: 1- اذا كان الشخص الذي يترك الاراضي المشمولة بالانتداب هو غير مقيم فيها رخص له بأن يأخذ مبلغا يعادل على الاكثر المبلغ الذي كان معه عند دخوله الى الدول المشمولة بالانتداب . اما الاشخاص الذين كانوا في الدول المشمولة بالانتداب يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ فيتخذ بشأنهم احكام موقتة في القرارات المنصوص عليها في المادة 9 2- اذا كان الشخص مقيما في الدول المشمولة بالانتداب فيعطى بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه عند الاقتضاء من قبل السلطة ذات الصلاحية وضمن الحد الذي تتفق معه طلباته مع حالته الشخصية دون ان تتجاوز على كل حال المبالغ المرخص بها 250 ليرة لبنانية سورية عن كل شخص عند مغادرته البلاد ويمكنه اذا طالت اقامته في الخارج وبشرط تقديم الاثباتات نفسها الترخيص له بان يتلقى فيما بعد مبالغ اضافية بشرط ان لا تتجاوز 500 ل. ل. س . عن كل شهر اقامة في الخارج وكل مبلغ يزيد عن ذلك يحوج الى قرار من امين السر العام

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187927/article/6/