النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: في جميع الاحوال المشار اليها في المواد 3 و5 و6 السابقة لا يعطي مكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 عملة اجنبية الا للعمليات التي يرخص بها امين السر العام. وتعطى هذه الرخص حسب الاقتضاء اما بقرارات عامة او بقرارات خاصة

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187927/article/7/