المادة 3
مادة 3: لا يجوز للاشخاص مهما كانت جنسيتهم المقيمين عادة في الدول المشمولة بالانتداب ان يحملوا عند خروجهم من هذه الدول وسائل للدفع او قيما منقولة او سندات ملكية او سندات دين الا اذا كانوا حائزين على ترخيص خاص من مكتب القطع في الدول المشمولة بالانتداب يعطى وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3) ان الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحائزين على اجازة سفر قانونية يعفون من ابراز هذا الترخيص الخاص اذا كانوا لا يحملون الا مبلغا دون 25 ليرة لبنانية او سورية او ما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاجنبية على شكل اوراق بنك او قطع صغيرة من النقد. ولا يطبق هذا الحكم على سكان الحدود