المواد
مادة 1: على كل شخص مهما كانت جنسيته ومحل اقامته العادية ان يقدم عند خروجه من الدول المشمولة بالانتداب الى دائرة الجمارك بيانا عما يحمل من وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الملكية او الدين الذي له يوضع هذا البيان وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 1) (1) ويوقعه صاحبه وتراقبه دائرة الجمارك
مادة 2: تعتبر وسائل الدفع في تطبيق هذا القرار قطع النقد السورية واللبنانية والفرنساوية وقطع نقد المستعمرات او القطع الاجنبية واوراق البنك اللبنانية والسورية والفرنساوية واوراق بنك المستعمرات او الاوراق الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير مهما كانت العملة المحررة بها
مادة 3: لا يجوز للاشخاص مهما كانت جنسيتهم المقيمين عادة في الدول المشمولة بالانتداب ان يحملوا عند خروجهم من هذه الدول وسائل للدفع او قيما منقولة او سندات ملكية او سندات دين الا اذا كانوا حائزين على ترخيص خاص من مكتب القطع في الدول المشمولة بالانتداب يعطى وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3) ان الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحائزين على اجازة سفر قانونية يعفون من ابراز هذا الترخيص الخاص اذا كانوا لا يحملون الا مبلغا دون 25 ليرة لبنانية او سورية او ما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاجنبية على شكل اوراق بنك او قطع صغيرة من النقد. ولا يطبق هذا الحكم على سكان الحدود
مادة 4: بشرط الاحتفاظ بالاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 6 وبشرط عدم وجود ترخيص خاص من مكتب القطع المذكور في المادة السابقة وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3) لا يجوز للاشخاص مهما كانت جنسيتهم المقيمين عادة خارج الدول المشمولة بالانتداب ان لا يحملوا عند خروجهم من هذه الدول من وسائل الدفع الا ما يعادل على الاكثر وسائل الدفع التي يثبتون دخولها معهم عند دخولهم تلك البلاد ولا يجوز ا يأخذوا معهم قيما منقولة او سندات ملك او دين الا اذا حصلوا على ترخيص خاص بذلك من مكتب القطع المنوه عنه في المادة السابقة يعطى وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3)
مادة 5: على كل شخص مهما كانت جنسيته ومحل اقامته العادية ان يقدم عند دخوله الدول المشمولة بالانتداب لدائرة الجمارك بيانا عن وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الملكية او الدين التي يدخلها معه يوضع هذا البيان وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق 2) ويوقعه صاحبه وتراقبه دائرة الجمارك بعد ان تدقق دائرة الجمارك في هذا البيان تؤشر عليه وتعيده الى صاحبه. تقبل دائرة الجمارك هذا البيان بمثابة برهان فيما يتعلق بتطبيق المادة 4 اعلاه
مادة 6: يحق بصفة موقتة وشذوذا عن المادة 4 اعلاه للاشخاص مهما كانت جنسيتهم المقيمين عادة خارج الدول المشمولة بالانتداب وكانوا فيها في تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يأخذوا معهم دون تقديم اثباتات وسائل دفع لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 250 ليرة لبنانية او سورية اذا اثبت هؤلاء الاشخاص انهم كانوا يملكون في الدول المشمولة بالانتداب في تاريخ 3 كانون الاول 1939 وسائل دفع تتجاوز قيمتها مبلغ 250 ليرة لبنانية او سورية جاز لمكتب القطع في الدول المشمولة بالانتداب ان يرخص لهم في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل المبلغ الذي اثبت على هذا الشكل في خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر ابتداء من تاريخ وصولهم. يقوم الاثبات اما بابراز ارومات الشكات او صورها وكتب الاعتماد او الوصولات والجداول الخ... الصادرة من بنك معروف في سوريا او لبنان او فرنسا او في الخارج التي تثبت اجراء عمليات بالعملة اللبنانية او السورية او الفرنساوية او الاجنبية. تكون الرخص المعطاة مطابقة للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3)
مادة 7: اذا كانت وسائل الدفع التي يحملها اصحابها عند خروجهم من الدول المشمولة بالانتداب تتجاوز المبالغ المرخص بها اودعت الزيادة امانة في صندوق مدير الجمارك مقابل وصل منه بها بشرط ان يكون قد قدم بها تصريح قانوني. تعاد هذه الزيادة الى صاحبها نفسه عند- رجوعه او تسلم بناء على تعليمات خطية منه على نفقته ومقابل اعادة الوصل الى بنك- مقبول يختاره ويكون مركزه في الدول المشمولة بالانتداب
مادة 8: اذا لم يقدم بيان او وجدت محتويات البيان غير صحيحة سواء اكان ذلك عند الدخول او عند الخروج طبقت العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939
مادة 9: كل تصدير الى خارج الدول المشمولة بالانتداب لوسائل دفع وقيم منقولة وسندات ملكية او دين يجري بشكل غير الشكل المنصوص عليه في المواد 3 و4 و6 لا سيما بشكل ارساليات بريدية يخضع لترخيص خاص يعطيه مكتب القطع وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3) يجب على المصدر ان يقدم هذا الترخيص الى دائرة الجمارك او الى دائرة البريد حسب الاقتضاء
مادة 10: تحفظ دائرة الجمارك او عند الاقتضاء دائرة البريد رخص مكتب القطع في الدول المشمولة بالانتداب المقدمة وفقا للمواد 3 و 4 و6و9
مادة 11: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939
مادة 12: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S موضع التنفيذ بتعليقه على باب السريات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو