المادة 5
مادة 5: على كل شخص مهما كانت جنسيته ومحل اقامته العادية ان يقدم عند دخوله الدول المشمولة بالانتداب لدائرة الجمارك بيانا عن وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الملكية او الدين التي يدخلها معه يوضع هذا البيان وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق 2) ويوقعه صاحبه وتراقبه دائرة الجمارك بعد ان تدقق دائرة الجمارك في هذا البيان تؤشر عليه وتعيده الى صاحبه. تقبل دائرة الجمارك هذا البيان بمثابة برهان فيما يتعلق بتطبيق المادة 4 اعلاه