النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كل تصدير الى خارج الدول المشمولة بالانتداب لوسائل دفع وقيم منقولة وسندات ملكية او دين يجري بشكل غير الشكل المنصوص عليه في المواد 3 و4 و6 لا سيما بشكل ارساليات بريدية يخضع لترخيص خاص يعطيه مكتب القطع وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3) يجب على المصدر ان يقدم هذا الترخيص الى دائرة الجمارك او الى دائرة البريد حسب الاقتضاء

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187928/article/9/