جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 29 08/02/1940

يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها عندما يعلن ان زريبة للخنازير ملوثة بداء بالتريشينوز

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
29
التاريخ
08/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3757, 15/02/1940, ص. 6062-6063
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عندما تعلن زريبة للخنازير ملوثة بداء "التريشينوز" يمكن للسلطة الصحية ان تباشر بذبح وابادة كامل حيوانات الزريبة او قسم منها

المادة 2

ان الاعلان المذكور اعلاه يجري بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة ويكون هذا المرسوم غير قابل طرق المراجعة

المادة 3

ان اصحاب الزرائب الذين لم يكونوا قد استحصلوا على الرخضة المطلوبة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 او الذين لا يكونون قد تقيدوا بنصوص الانظمة الصحية او بقرار الترخيص لا يستحق لهم ادنى تعويض ان اصحاب الزرائب الباقية يحق لهم التعويض عن الحيوانات التي لم يتمكنوا من بيعها رغم اعتبارها غير ملوثة وهذا التعويض لا يمكن ان يتجاوز القيمة الحقيقية وهو يحدد من قبل لجنة مؤلفة من رئيس دائرة الطب البيطري ومن الطبيب البيطري المستشار الفني ومن خبير يعين بموجب مرسوم

المادة 4

خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 وبناء للضرورة يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اعلانه على باب السراي