المادة 1
عندما تعلن زريبة للخنازير ملوثة بداء "التريشينوز" يمكن للسلطة الصحية ان تباشر بذبح وابادة كامل حيوانات الزريبة او قسم منها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 08/02/1940
عندما تعلن زريبة للخنازير ملوثة بداء "التريشينوز" يمكن للسلطة الصحية ان تباشر بذبح وابادة كامل حيوانات الزريبة او قسم منها
ان الاعلان المذكور اعلاه يجري بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة ويكون هذا المرسوم غير قابل طرق المراجعة
ان اصحاب الزرائب الذين لم يكونوا قد استحصلوا على الرخضة المطلوبة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 او الذين لا يكونون قد تقيدوا بنصوص الانظمة الصحية او بقرار الترخيص لا يستحق لهم ادنى تعويض ان اصحاب الزرائب الباقية يحق لهم التعويض عن الحيوانات التي لم يتمكنوا من بيعها رغم اعتبارها غير ملوثة وهذا التعويض لا يمكن ان يتجاوز القيمة الحقيقية وهو يحدد من قبل لجنة مؤلفة من رئيس دائرة الطب البيطري ومن الطبيب البيطري المستشار الفني ومن خبير يعين بموجب مرسوم
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 وبناء للضرورة يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اعلانه على باب السراي