النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187932/article/6/