استُبدلت بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 14, من 07/06/1944. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/06/1944 · نص الجامعة اللبنانية
مادة 1: ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 28 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1940 على الوجه الاتي:
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.
مادة 3: ان الاحكام القاضية بتسليم القاصرين الملاحقين جزائيا الى ابويهم او الى غيرهما من الاشخاص " عملا بالمادة ال40 من قانون الجزاء, تنفذ بناء على طلب النيابة العامة حال صدور القرار
مادة 4: على المحكوم عليه ان يدفع الغرامات الجزائية والاميرية والرسوم القضائية الى صندوق الخزينة وفقا للصيغ المنصوص عنها في المرسوم رقم 730/E الصادر في 13 تموز سنة 1936 وفي مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من التاريخ الذي اصبح فيه القرار قطعيا ودون سابق انذار وفي حالة عدم دفع الغرامة والرسوم القضائية يحبس المحكوم عليه حكما اربعا وعشرين ساعة عن كل ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز مدة الحبس الستة اشهر وتجري النيابات العامة تحويل الغرامة او الرسوم القضائية الى حبس وفاقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة ان الحبس الذي يعانيه المحكوم عليه بسبب الغرامة او الرسوم القضائية يعفيه من الدين المترتب عليه نحو الدولة اذا اظهر المحكوم عليه رغبته اثناء الحبس في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام باخراجه من السجن ويسوقه الى قلم النيابة العامة الذي يسلمه امر القبض المتعلق بالمبلغ الواجب الاداء على ان تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء مدة الحبس التي قضاها ايفاء للحكم اذا ادى المحكوم عليه كامل المبلغ فورا اخلي سبيله حالا بناء على امر خطي من النائب العام
مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه
مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ
مادة 8: اذا لم يكن للمحكوم عليه محل اقامة او سكن في الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي, يخطر بوجوب دفعه المبلغ الذي حكم عليه به حالما يصبح القرار او الحكم قطعيا. واذا لم يقم بالدفع عندما يطلب منه ذلك يساق المحكوم عليه امام القاضي ذي الصلاحية الذي يأمر بتوقيفه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم
مادة 10: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
بيروت في 9 شباط سنة 1940
نظر وصدق تحت رقم 55/R 40
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: بيو