النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز في قرارات او اوامر ادارية من المفوض السامي تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى وتحديد المدد والشروط التي يجوز للمجندين ان يقدموا في اثنائها التصريح او ان يقدم التصريح من قبل غيرهم لحسابهم ويمكن اتخاذ احكام من النوع نفسه لصالح الاشخاص الذين هم من التبعة اللبنانية او السورية الباقين في بلدان العدو او بلدان يحتلها العدو

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187939/article/4/