المادة 4
مادة 4: يجوز في قرارات او اوامر ادارية من المفوض السامي تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى وتحديد المدد والشروط التي يجوز للمجندين ان يقدموا في اثنائها التصريح او ان يقدم التصريح من قبل غيرهم لحسابهم ويمكن اتخاذ احكام من النوع نفسه لصالح الاشخاص الذين هم من التبعة اللبنانية او السورية الباقين في بلدان العدو او بلدان يحتلها العدو