المادة 4
مادة 4: كل نزاع من اي نوع كان ينتج عن هذا الاحلال لا يعرض على المحاكم العادية بل تحكم فيه لجنة تشكل وفقا للمادة 9 على ان تعويضات المصادرة تظل كما حددتها لجان التخمين بصورة نهائية وبدون قبول ادنى مراجعة (القرار عدد 266/LR تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1939)