المادة 5
مادة 5: ترفع الخلافات الى هذه اللجنة في مهلة عشرين يوما كاملا ابتداء من التاريخ المعين في الاعلان المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار: اولا- اما من قبل الكولونل قائد "البرك" العسكري في المنطقة المخصص لتصليح لوازم جيش الشرق في بيروت والمحافظة عليها وذلك فيما يتعلق بالبائعين الذين احتفظوا بحقوقهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 من القانون اللبناني الصادر في 20 ايار سنة 1935 ثانيا- واما من قبل امين الدفع في الجيش التابع للمكتب 326 (السراي الكبير - بيروت ) وذلك فيما يتعلق باصحاب الديون المتوجبة عن بيع السيارات المنوه عنها في المادة الاولى او بمناسبة هذا البيع وهم لا يستفيدون من احكام القانون اللبناني الصادر في 20 ايار سنة 1935 عندما يكون امين الدفع قد تلقى اعتراضا صحيحا على دفع الحوالات ثالثا - واما راسا من قبل ذوي العلاقة بموجب استدعاء بسيط بدون نفقة يرسل الى رئيس اللجنة في المفوضية العليا