جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 9 12/01/1940

تصحيح القرار عدد 1-L.R الصادر في 4-1-1940 عن العمليات الممنوعة او المرخص بها فيما يتعلق بتصدير الرساميل وعمليات القطع

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
9
التاريخ
12/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3760, 26/02/1940, ص. 6137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 9 تاريخ 12/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940: بدلا من: ""وسائل الدفع" قطع العملة الافرنسية او الاجنبية واوراق البنك الخ..." يجب ان يقرأ: "وسائل الدفع" قطع العملة الافرنسية او الاجنبية, ماعدا قطع العملة الذهب , واوراق البنك الخ..." وبدلا من: "العملة الاجنبية" قطع العملة الاجنبية واوراق البنك الاجنبية الخ..." يجب ان يقرأ "العملة الاجنبية" قطع العملة الاجنبية, ما عدا قطع العملة الذهب , واوراق البنك الاجنبية الخ..."

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو