المادة 1
مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 1/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940: بدلا من: ""وسائل الدفع" قطع العملة الافرنسية او الاجنبية واوراق البنك الخ..." يجب ان يقرأ: "وسائل الدفع" قطع العملة الافرنسية او الاجنبية, ماعدا قطع العملة الذهب , واوراق البنك الخ..." وبدلا من: "العملة الاجنبية" قطع العملة الاجنبية واوراق البنك الاجنبية الخ..." يجب ان يقرأ "العملة الاجنبية" قطع العملة الاجنبية, ما عدا قطع العملة الذهب , واوراق البنك الاجنبية الخ..."