جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 19 26/01/1940

بشأن دفع بدل الايجار وتمديد عقود الايجار العقارية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
19
التاريخ
26/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3761, 29/02/1940, ص. 6158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 12/11/1920

بناء على القرار رقم 245 ل.ر تاريخ 21/9/1939 بتعيين السعر الذي يمكن ان تدفع على اساسه بالعملة اللبنانية الديون المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او السورية او الفرنكات الفرنساوية والمشترط دفعها على اساس الكمبيو،

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

لا يجوز ابتداء من تاريخ هذا القرار ان تحرر ايجارات العقارات الا بعملة قانونية وكل عقد يتم بعد هذا القرار وتخالف فيه هذه الاحكام يكون لاغيا

المادة 2

ايجارات العقارات التي عينت قيمتها في عقود سابقة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بعملة غير العملة القانونية تدفع بعملة قانونية وفقا لمعدل التحويل المعين في القرار رقم 245/LR تاريخ 21 ايلول 1939 على انه اذا قبل المؤجر عند آخر قسط دفعه من الايجار ان يدفع له المستأجر على معدل يكون اوفق لهذا الاخير فيظل هذا المعدل مطبقا لدفع الاقساط التالية

المادة 3

مهما كانت العملة التي عين بها بدل الايجار يحق لمستأجري العقارات من اي نوع كانت بموجب عقود انتهت مدتها قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ او عقود تنتهي مدتها في السنة التي تلي هذا التاريخ ان يستفيدوا بناء على طلب بسيط يرسلونه الى صاحب الملك في كتاب مضمون من تمديد مدة الايجار ضمن الشروط المعينة ادناه:

اذا انتهي الايجار بانتهاء الاجل المتفق عليه, قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وكان المستأجر لا يزال شاغلا المحل المأجور بقي فيه المستأجر حتى 31 كانون الاول سنة 1940 واذا كان الايجار ينتهي بمقتضى صك الايجار او على اثر تجديده ضمنا في اثناء السنة التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ مدد الايجار سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاجل المتفق عليه وفي كلا الحالين يبقى بدل الايجار كما هو معين في العقد كل مدة التمديد وتطبق عند الاقتضاء احكام المادة 2 على دفع بدل الايجار

المادة 4

تلغى احكام القرارات والقوانين السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 26 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو