المادة 1
لا يجوز ابتداء من تاريخ هذا القرار ان تحرر ايجارات العقارات الا بعملة قانونية وكل عقد يتم بعد هذا القرار وتخالف فيه هذه الاحكام يكون لاغيا
قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 نافذ
لا يجوز ابتداء من تاريخ هذا القرار ان تحرر ايجارات العقارات الا بعملة قانونية وكل عقد يتم بعد هذا القرار وتخالف فيه هذه الاحكام يكون لاغيا
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187955/article/1/