المادة 1
مادة 1: في جميع صكوك الايجار التي تعقد بعد تاريخ هذا القرار تتألف سنة الايجار بالرغم من كل حكم مخالف من ثلاثماية وخمسة وستين يوما
قرار المفوض السامي رقم 20 27/01/1940
مادة 1: في جميع صكوك الايجار التي تعقد بعد تاريخ هذا القرار تتألف سنة الايجار بالرغم من كل حكم مخالف من ثلاثماية وخمسة وستين يوما
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو