All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 20 27/01/1940

تحديد مدة سنة الايجار

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
20
Date
27/01/1940
Official Gazette
Issue 3761, 29/02/1940, p. 6158-6159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 27/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع صكوك الايجار التي تعقد بعد تاريخ هذا القرار تتألف سنة الايجار بالرغم من كل حكم مخالف من ثلاثماية وخمسة وستين يوما

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو