المادة 1
مادة 1: في جميع صكوك الايجار التي تعقد بعد تاريخ هذا القرار تتألف سنة الايجار بالرغم من كل حكم مخالف من ثلاثماية وخمسة وستين يوما
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 20 27/01/1940
مادة 1: في جميع صكوك الايجار التي تعقد بعد تاريخ هذا القرار تتألف سنة الايجار بالرغم من كل حكم مخالف من ثلاثماية وخمسة وستين يوما
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو