النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع اصحاب الاجهزة اللاقطة في السيارات المقيمون موقتا في الاراضي المشمولة- بالانتداب الافرنسي للاحكام التالية: أ- يجب على من كان منهم في هذه الاراضي قبل 15 شباط ان يكون في هذا التاريخ قد اجرى وضع الاختام على الاجهزة التي لديه ولهذه الغاية يجب عليه ان يقدم سيارته لاحد رؤساء مراكز الامن العام في سوريا او لبنان ب - ومن يجتاز منهم الحدود ابتداء من 15 شباط تضع دائرة الامن العام في مراكز الحدود او في مراكز ضابطة المرفأ الاختام على جهاز سيارته اللاسكي يجب ان تكون الاختام سالمة لدى كل طلب من مأموري السلطة مدة وجود السيارة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187958/article/2/