جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 24 31/01/1940

منع اقتناء الاجهزة اللاسلكية في السيارات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
24
التاريخ
31/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3762, 04/03/1940, ص. 6182-6183
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ابتداء من 15 شباط سنة 1940 اقتناء اجهزة لاقطة او مرسلة برقية لاسلكية او تلفونية لاسلكية في السيارات او (انتين) في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يخضع اصحاب الاجهزة اللاقطة في السيارات المقيمون موقتا في الاراضي المشمولة- بالانتداب الافرنسي للاحكام التالية: أ- يجب على من كان منهم في هذه الاراضي قبل 15 شباط ان يكون في هذا التاريخ قد اجرى وضع الاختام على الاجهزة التي لديه ولهذه الغاية يجب عليه ان يقدم سيارته لاحد رؤساء مراكز الامن العام في سوريا او لبنان ب - ومن يجتاز منهم الحدود ابتداء من 15 شباط تضع دائرة الامن العام في مراكز الحدود او في مراكز ضابطة المرفأ الاختام على جهاز سيارته اللاسكي يجب ان تكون الاختام سالمة لدى كل طلب من مأموري السلطة مدة وجود السيارة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 3

مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 4

مادة 4: اذا لم تلاحق مخالفات هذا القرار امام المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم رفعت اية كانت جنسية مرتكبيها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال قائد جيوش الشرق الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 31 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو