جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 31 26/02/1940

يكمل المادة 32 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10-3-1922 المختص بتنظيم البلديات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
31
التاريخ
26/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3764, 13/03/1940, ص. 6230-6231
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 26/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت كما يأتي المادة 32 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات : "عندما يصار الى تعيين لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدي في بلدية مؤلفة من بلديتين مدغمتين او اكثر يمكن ان يبلغ عدد اعضاء هذه اللجنة الاثني عشر"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 شباط سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 127/R 40 بيروت في 9 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو