المادة 1
مادة 1: اكملت كما يأتي المادة 32 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات : "عندما يصار الى تعيين لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدي في بلدية مؤلفة من بلديتين مدغمتين او اكثر يمكن ان يبلغ عدد اعضاء هذه اللجنة الاثني عشر"