جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 41 26/02/1940

تتميم القرار عدد 338-L.R الصادر في 3-12-1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
41
التاريخ
26/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3769, 30/03/1940, ص. 6305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 26/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم على الصورة التالية القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939: بعد الفقرتين الاوليين من المادة الثالثة يجب اضافة الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة التالية: "لامين السر العام الحق في اجراء المصالحة اما قبل صدور الحكم او بعد صدوره واذا جرت المصالحة بعد صدور الحكم فلا تجري الا على مبلغ الجزاء النقدي اما المصالحة فتجري بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها بقرار يصدر فيما بعد يكون مفعول المصالحة التي تجري قبل صدور الحكم ابطال ملاحقة الادعاء العام والادعاء الشخصي في آن واحد ان حاصل الجزاآت النقدية المشار اليها في الفقرة 2 وكذلك حاصل المصالحات المشار اليها في الفقرة 3 يقيد كدخل في حساب ادارة دوائر المصالح المشتركة ضمن الشروط التي تحدد بقرار يصدر فيما بعد" تصبح الفقرتان 3 و4 الفقرتين 6 و7

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 شباط 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو