المادة 1
مادة 1: تمم على الصورة التالية القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939: بعد الفقرتين الاوليين من المادة الثالثة يجب اضافة الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة التالية: "لامين السر العام الحق في اجراء المصالحة اما قبل صدور الحكم او بعد صدوره واذا جرت المصالحة بعد صدور الحكم فلا تجري الا على مبلغ الجزاء النقدي اما المصالحة فتجري بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها بقرار يصدر فيما بعد يكون مفعول المصالحة التي تجري قبل صدور الحكم ابطال ملاحقة الادعاء العام والادعاء الشخصي في آن واحد ان حاصل الجزاآت النقدية المشار اليها في الفقرة 2 وكذلك حاصل المصالحات المشار اليها في الفقرة 3 يقيد كدخل في حساب ادارة دوائر المصالح المشتركة ضمن الشروط التي تحدد بقرار يصدر فيما بعد" تصبح الفقرتان 3 و4 الفقرتين 6 و7