النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 14

المادة 14

فيما عدا الاحوال المفصلة في المادتين 15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي يلزم المدين بان يدفع الضريبة من يده الى الخزينة, ويحق له عندئذ ان يستفيد حتما من المقاصة, وذلك باستقطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة عليه واذا كان ليس من فوائد مستحقة فمن اصل الدين وعند عدم قيام المدين بالدفع يمكن الخزينة ان تلاحق مباشرة الدائن الذي يكون قد قبض من المدين مقدار فوائده قبل ان يتثبت من تسديد الضريبة

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/14/