النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 15

المادة 15

اذا كان الدائن يتعاطى مهنة الصيرفة واذا كان مقيما في لبنان فانه ملزم بان يدفع من يده الى الخزينة الضريبة المتوجبة على الفوائد التي يكون قد استوفاها فعلا. وتعين بقرار من امين سر الدولة ينشر في الجريدة الرسمية اسماء المصارف والصيارف الملزمين بذلك

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/15/