النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 24

المادة 24

في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/24/