المادة 24
في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 In force
في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187972/article/24/