جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 42 29/02/1940

تحوير المادة الاولى من القرار عدد 173-L.R الصادر في 23-12-1938 بشأن الزيوت والدهون

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
42
التاريخ
29/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3770, 03/04/1940, ص. 6330-6331
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 42 تاريخ 29/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 173/LR الصادر في 23 كانون الاول 1938 بشأن الزيوت والدهون - كل زيت يباع او يعرض للبيع للتغذية يجب بصورة اجبارية تعيينه كما يلي: 1- اذا كان الزيت خاليا من كل مزج دل عليه بذكر الثمرة او البزرة المستخرج منها فيقال زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت فستق العبيد الخ... 2- اذا كان الزيت ممزوجا بزيوت اخرى مستخرجة من ثمار او بزور مختلفة دل عليه باسم "زيت ممزوج" لا يجوز اطلاق اسم "زيت حلو" الا على زيت الزيتون - ان النعوت الاتية: "بكر" و "عال" و "عال العال" و "اكسترا" و "مفتخر" تستعمل فقط للزيوت الخالية من المزج ولا يجوز ان تطلق الا على زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة المعبر عنه بكمية الحامض الزيتي اقل من 2 بالماية ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع للتغذية زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة اي كمية الحامض الزيتي فوق 4 بالماية كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر غشا او محاولة غش وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاول من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو