المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 173/LR الصادر في 23 كانون الاول 1938 بشأن الزيوت والدهون - كل زيت يباع او يعرض للبيع للتغذية يجب بصورة اجبارية تعيينه كما يلي: 1- اذا كان الزيت خاليا من كل مزج دل عليه بذكر الثمرة او البزرة المستخرج منها فيقال زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت فستق العبيد الخ... 2- اذا كان الزيت ممزوجا بزيوت اخرى مستخرجة من ثمار او بزور مختلفة دل عليه باسم "زيت ممزوج" لا يجوز اطلاق اسم "زيت حلو" الا على زيت الزيتون - ان النعوت الاتية: "بكر" و "عال" و "عال العال" و "اكسترا" و "مفتخر" تستعمل فقط للزيوت الخالية من المزج ولا يجوز ان تطلق الا على زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة المعبر عنه بكمية الحامض الزيتي اقل من 2 بالماية ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع للتغذية زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة اي كمية الحامض الزيتي فوق 4 بالماية كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر غشا او محاولة غش وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاول من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938