جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 60 22/03/1940

بشأن العمليات الممنوعة او المرخص بها فيما يتعلق بتصدير الرساميل وعمليات القطع

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
60
التاريخ
22/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3773, 13/04/1940, ص. 6385
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 22/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 4 - الفقرة ب - والمادة 8- الفقرة ب من القرار رقم 1/LR- الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1940 يجوز اخراج بوالص الشحن العائدة لبضائع مصدرة الى خارج الدول بشرط ان ترفق هذه البوالص بتصريح موقع عليه من مصدرها مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار ومؤكد فيه ان بوليصة الشحن المرفق بها التصريح عائدة لبضائع صدرت الى خارج الدول المشمولة بالانتداب ان تصدير بوليصة شحن من النوع المذكور اعلاه بدون التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة او بدون ترخيص من مكتب القطع يتألف منه مخالفة لاحكام هذا القرار ويعتبر ايضا مخالفة لاحكام هذا القرار كل بيان مخالف للحقيقة في التصريح المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك عدم وجود احدى العبارات المنصوص عليها في نموذج التصريح الملحق بهذا القرار وخصوصا عدم وجود التوقيع

المادة 2

مادة 2: اتخذ هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 22 اذار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو