المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 4 - الفقرة ب - والمادة 8- الفقرة ب من القرار رقم 1/LR- الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1940 يجوز اخراج بوالص الشحن العائدة لبضائع مصدرة الى خارج الدول بشرط ان ترفق هذه البوالص بتصريح موقع عليه من مصدرها مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار ومؤكد فيه ان بوليصة الشحن المرفق بها التصريح عائدة لبضائع صدرت الى خارج الدول المشمولة بالانتداب ان تصدير بوليصة شحن من النوع المذكور اعلاه بدون التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة او بدون ترخيص من مكتب القطع يتألف منه مخالفة لاحكام هذا القرار ويعتبر ايضا مخالفة لاحكام هذا القرار كل بيان مخالف للحقيقة في التصريح المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك عدم وجود احدى العبارات المنصوص عليها في نموذج التصريح الملحق بهذا القرار وخصوصا عدم وجود التوقيع