النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187984/article/12/